للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه ما نهى عن قتله وما أمر بقتله (١)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءَ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟» (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِهِ (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ (٤).

• عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ

• عَنْ قَتْلِهَا (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.


= الشافعي وجماعة. وقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع ولو ضيعًا ويربوعًا. وكذا يحرم كل ذي مخلب من الطيور، والمخلب - كمنبر - للطير والسبع، كالظفر للإنسان. وذو المخلب من الطيور كالصقر والنسر والبازي والغراب والحدأة، والنهي في الحديثين للتحريم فكل ما له مخلب من الطيور يحرم أكله، وكل ما له ناب قوى من السباع يعدو به على غيره فحرام أكله إلا ما نص على إباحته كالضبع. وهذه قاعدة عظيمة فيما يحرم أكله كقاعدة الحلال السابقة. والله أعلم.

ومنه ما نهى عن قتله وما أمر بقتله
(١) أي ومن المحرم أكله ما نهى الشرع عن قتله أو نهي عن بيعه أو أمر بقتله كما يأتي.
(٢) ولفظ أبي داود» نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحته ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة» أي هلا قتلت واحدة فقط. قيل إن ذلك النَّبِيّ هو موسى قال: يا رب تعذب أهل القرية بمعاصيهم وفيهم الطائع، ثم نام تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بإحراقه كله أي فعاقب الكل بعصيان البعض، وكذلك عادة الله مع بعض عباده قال تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾.
(٣) نهى عن أكل الهر ويسمى سنورًا واشتهر بالقط والنهي للتحريم، فأكله حرام باتفاق، وحشيًا أو أهليًا لأنَّهُ ذو ناب يعدو به.
(٤) ولكن مسلم والترمذي في البيع وأبو داود هنا.
(٥) الضفدع بتثليث أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسره دويبة مائية لها صوت عال، فالطبيب سأل عن قتلها فنهاه لأنها كثيرة التسبيح وللبيهقي» لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتَّى أغرقهم» فقتلهما حرام وأكلهما لا يجوز إلا إذا تعينتا للدواء كأكل الميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>