للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الذِّئْبِ فَقَالَ: «وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ (١)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (٢).

وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكلُ الثَّعْلَبَ (٣)». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤).

• عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (٦)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَا نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الْجلالَةِ وَأَلْبَانِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنِ الْجَلالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْها أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (٧). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٨).

• عَنِ أَبِي ثعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي

مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ (٩). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


(١) فلهذا حرم أكله ولأنه داخل في ذي الناب الآتي ومشهور بالافتراس.
(٢) بسند ضعيف.
(٣) أي لا يأكله أحد وعليه بعضهم. وقال الشافعي بجوازه لأنَّهُ لا ناب له فلا يعدو.
(٤) بسند ضعيف.
(٥) فكان أهل المدينة يجبون أسنمة الإبل. جمع سنام وهو أعلى الظهر. أي يشقونها ويأخذون دسمها لأكله. وكذا يفعلون في أليات الغنم، فقال : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أي كالميتة في تحريم أكله لعدم التذكية.
(٦) بسند حسن.
(٧) الجلالة هي البهيمة التي تأكل الجلة أي العذرة، وكذا الطيور كالدجاج إذا كان الأكل كله أو أكثره نجاسة، وقال بعضهم: لا تكون جلالة إلا إذا كان في لحمها أو في مرقها أو في لبنها ريح منتنة، فلحم الجلالة ولبنها بل وركوبها حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ولا يؤكل لحمها إلا إذا حبست وعلفت أياما حتَّى يظن أنه طاب. وروى أن البقر يعاف أربعين يوما. والغنم سبعة أيام. والدجاج ونحوه ثلاثة أيام ثم تذبح. وقال الحسن البصري ومالك: إنه لا بأس بلحم الجلالة ولبنها، فالنهي للتنزيه فقط.
ولعل هذا إذا لم يقع تغير والأولين إذا وقع تغير.
(٨) بسند حسن.
(٩) الناب: السن الذي خلف الرباعية، والسباع جمع سبع بضم الباء وفتحها وسكونها الحيوان المفترس. أي ما يفترس الحيوان ويأكله فيحرم أكل كل حيوان مفترس كالأسد والنمر والفيل والذئب والقرد والكلب ونحوها، وعليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>