للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (١) أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَان (٢) عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهَدٍ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا (٣) وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ.

وَذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ الْقُنْفُذُ فَقَالَ: «خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ (٧)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.


= فإنها رجس؛ أي خبيث؛ فأكفئوا القدور أي ألقوا ما فيها من لحوم الحمر، واختلف الناس فيها بعدئد فقال بعضهم: نهى عنها لأنها لم تقسم. وقال آخرون حرمها البتة. وقال ابن عباس: لا أدري تحريمها أدائما أم لأنها حمولة الناس حينذاك حتَّى لجأوا إلى سعيد بن جبير فقال. حرمها البتة فارتفع الخلاف واتفقوا على تحريمها.
(١) من السنة التي هي كالقرآن في وجوب الأخذ بها قال تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.
(٢) شبعان ممنوع من الصرف وهو كناية عن البلادة وسوء الفهم لجهله. والأريكة السرير؛ أي سيظهر قوم في أمتي ربوا في النعيم وظهرت عليهم البلادة، يقولون لا نعرف إلا القرآن فقط، وهذا تحذير من مخالفة السنة كما وقع من الخوارج والروافض ونحوهم الذين تمسكوا بالقرآن وتركوا السنة فضلوا لأنها بيان القرآن وتمام الشريعة. مثلا مقدار الزكاة والأنواع التي تجب فيها ما بينها إلا السنة، وكذا ركعات الفرائض، ونحو ذلك لا يعد ولا يحصى، نعوذ بالله من الجهل والعناد، وهذه معجزة للنبي فإنه إخبار بغيب قد وقع.
(٣) ولقطة المسلم كذلك وتقدم الكلام عليها في البيوع.
(٤) فعليهم أن يقروه أي عليهم إكرامه وإلا فله أن يعقبهم بقراه أي له أخذ كفايته ولو بالقوة، والظاهر أن هذا للمضطر وإلا فما على المحسنين من سبيل.
(٥) أي في لزوم السنة والترمذي بسند حسن.
(٦) والنهي عن البغال والحمير للتحريم لأنها خلقت للحمل والركوب، والخيل وإن شاركتها ولكنها للزينة أكثر.
(٧) القنفذ حيوان صغير ينطوي على بعضه فيكون كالكرة وكله شوك. وقوله من الخبائث أي يحرم أكلها وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد، ورخص فيه الشافعي والليث لأن العرب تسطيبه ولأن حديثه ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>