للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع في الضحية (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾.

• عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفاً مَعَ النَّبِيِّ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيرَةٌ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ (٣)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٤).

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ الْأَضْحى فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِي بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٦).

وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْأُضْحِيَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ والْمُسْلِمُونَ، فَأَعَادَهَا فَقَالَ: أَتَعْقِلُ ضَحَّى النَّبِيُّ وَالْمُسْلِمُونَ (٧). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحى عِيداً جَعَلَهُ اللَّهُ لِهذِهِ الْأُمَّةِ»، قَالَ رَجُلٌ:


الفصل الرابع في الضحية
(١) أي في حكمه وفضلها ووقتها وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. وفي آدابها وجواز ادخارها. وستأتي على هذا الترتيب إن شاء الله.
(٢) قوله: أعطيناك الكوثر، هو الخير الكثير نحو النبوة والرسالة والقرآن والشفاعة. وقوله فصل لربك، أي صلاة الأضحى أو كل صلاة، وانحر؛ أي اذبح ضحيتك.
(٣) قال أبو داود: هذا منسوخ بالنسبة للعتيرة لحديث» لا فرع ولا عتيرة» السالف وعليه جماعة. وقال آخرون: المنسوخ وجوبها فقط جمعا بين النصوص وعملا بها.
(٤) بسند حسن.
(٥) هذا يدل على عدم وجوب الضحية وإلا لما سقطت بفعله فإن الواجب لا يسقط بفعل الغير، فهي سنة مؤكدة فقط. وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا، وقال أبو حنيفة وبعض المالكية: إنها واجبة على الموسر لظاهر، الآية والحديث الأول، ولحديث أحمد» من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا».
(٦) بسند غريب ولكن سند أبي داود صالح.
(٧) عدم إجابته بالصريح محتمل للوجوب والندب.
(٨) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>