للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ النَّبِيِّ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ.

• وَعَنْهُ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ (١). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.

[الباب السادس: في الإحصار والقضاء والفدية]

الإحصار في الحج (٢)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣) ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ﴾ (٤) - صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ (٥) طَافَ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَاماً قَابِلاً فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً (٦). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ (٧) وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرةَ عَنْ ذلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٨).

• عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ (٩) كُنَّا نُرَى أَنَّ هذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ عُمَرُ:


(١) أو النفساء فلا تنتظر الطهر للطواف رفقًا بها وبمن معها إلا إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة: فإنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر وتطوف، وعلى أمراء الحج انتظارها حتى تطوف. والله أعلم.

﴿الباب السادس في الإحصار والقضاء﴾
(٢) هو المنع من إتمامه.
(٣) أي تيسر من الهدى وهو شاة أو سبع بدنة كما تقدم.
(٤) هو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه الهدى ويفرق على مساكينه ثم يحلق بنية التحلل، وقيل محله الحرم.
(٥) أي عن عرفة لأنها هي التي تفوت بفوات يومها وبفواتها يفوت الحج.
(٦) أي يصوم عشرة أيام كما يأتي.
(٧) فمن عطب أو مرض هو أو راحلته، وأولى إذا منعه الغير فقد حل له محرمات الإحرام بعد الهدى والحلق.
(٨) بسند صحيح.
(٩) أي عدد الأيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>