(٢) شكَّ من شعبة الراوي عن يحيى. (٣) أي قصر الصلاة، وحيث وقع شكَّ فيؤخذ بالأحوط وهو ثلاثة فراسخ، فتقصر فيها الصلاة لهذا. وقال الأوزاعي: تقصر الصلاة في سير يوم تام. وروي عن عليّ ﵁ أنه كان إذا خرج إلى البجيلة صلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه، لإطلاق السفر في الآية، ويبتدئ المسافر القصر إذا جاوز سور البلد أو القنطرة إن كان له ذلك، وإلا فمجاوزة مرافق البلدة وملاعب الصبيان التي تكون عادة حول البلاد والقرى، وللمسافر القصر والجمع سواء سافر في بحر أو بر ماشيا أو راكبًا حيوانًا أو قطارًا أو طيارة أو سفينة، إلا أن الأولى لمن كان في قطار ونحوه أن يصلي كل فرض في وقته كيفما أمكنه من قيام أولا، مستقبلا أولا، إدراكا لفرض في وقته على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
الجمع (٤) أي جمع الصلاة للسفر وللمرض وللخوف والمطر رحمة بعباد الله كما يأتي. (٥) ظهر زائدة، والسير: السفر. (٦) بيانه ما يأتي. (٧) بأن كان سائرا قبل الزوال ويستمر إلى العصر. (٨) في وقت العصر مقدمًا الظهر على العصر، بشرط أن ينوي صلاة الظهر مجموعة مع العصر تأخيرًا، وكذا إذا أخر المغرب. (٩) إذا كان سائرا في المغرب، فيؤخرها حتَّى يصليها مع العشاء. (١٠) مالت عن وسط السماء. (١١) صلاها تقديمًا. (١٢) فيصليهما في وقته جمع تأخير.