للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِيِّ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ (١) حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئاً؟ قَالَ: «أَقَمْنَا بِهَا عَشْراً (٢)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ (٣) تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعاً (٤).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ بِمِنىً (٥) رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (٦) وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا (٧). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ (٨) وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخاً. رَوَاهُ البُخَارِيَّ.


(١) في الرباعية فقط لحديث ابن عمر الأخير.
(٢) فيه أن الإقامة في جهة عشر ليال لا تقطع السفر.
(٣) أي بمكة حين فتحها.
(٤) فمعنى الحديث أن ابن عباس يقول: أقام النَّبِيّ بمكة تسعة عشر يوما، ونحن نقصر الصلاة فنحن بعد ذلك إذا سافرنا وأقمنا بجهة قصرنا إلى هذه المدة فإن زادت أتممنا الصلاة.
(٥) المكان الذي يقيم فيه الحجاج يوم النحر وأيام الرمي وفيه الجمرات ومسجد الخيف.
(٦) عطف على النَّبِيّ ، فهو والشيخان بعده كانوا يقصرون الصلاة بمنى طول حياتهم.
(٧) رغبة في كثرة الأجر تبعًا للمشقة؛ وفيه تأكيد لمذهب الجمهور القائل: بأن القصر رخصة ولو كان عزيمة ما أنتم عثمان . فكل قصر شرطه السفر إلا من كان بمنى أيام الموسم فله القصر، وإن كان من أهل عرفة أو مكة أو مزدلفة أو منى، وعليه بعض الأئمة. إلى هذا الكلام على القصر وما يأتي في بيان المسافة التي يجوز فيها القصر.
(٨) فكان ابن عمر وابن عباس يقصران الصلاة ويفطران في رمضان إذا كانا مسافرين في مسافة أربعة برد فأكثر. والبرد بضم الباء والراء وتسكن: جمع بريد وهو أربعة فراسخ، ولذا قال هي ستة عشر فرسخا، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: ألف باع، والباع: أربعة أذرع بذراع الأدمي وهو شبران. وهذه المسافة ذهابا فقط لما رواه الشافعي أنه سئل ابن عباس: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف. والدارقطني: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان، وهي مرحلتان بسير الأثقال فلا قصر دونها. وعليه المحدثون وجمهور الفقهاء. وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا. وقال الكوفيون وأبو حنيفة: لا قصر في أقل من ثلاث مراحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>