للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ (٢)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٣).

الباب الرابع: في زكاة الزروع (٤)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٥) ﴿وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾.

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (٦)، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ (٧)، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ (٨)».

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.


(١) فالقدر الواجب إخراجه لابد أن يكون من عين المال من غيره، ولا تجزئ قيمة الواجب إلا في الأعداد الأول من الإبل، ففيها من الغنم كما تقدم.
(٢) فمن ملك نقدًا أو ماشية فلا زكاة عليه حتى يمضي عليه تمام الحول في ملكه والنصاب كامل، وعليه الجمهور، وقال الحنفية: تجب الزكاة وإن نقص النصاب في وسط الحول، وكذا فيما استفاده في أثنائه تبعًا للأصل الكامل، والمراد بالحول الحول الهجرى لقوله: عند ربه.
(٣) بسند صحيح، وفقه ما تقدم أنه يشترط في زكاة الماشية أن تكون نعما، وكاملة النصاب، وسائمة، وألا تكون عوامل، وأن يمضى عليها الحول في ملكه، وشرط في الواجب إخراجها ألا تكون هرمة، ولا مريضة، ولا معيبة بأي شيء يعيبها في البيع إلا عن مثلها، والأفضل كونها من نفس المال، وأن يقدمها بسماحة نفس لله تعالى، قال تعالى ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ والله أعلم.

(الباب الرابع في زكاة الزروع)
(٤) أي في بيان نصابها وبيان ما يجب إخراجه منها.
(٥) أي أدوا زكاة زرعكم يوم حصاده للفقراء.
(٦) أي لا زكاة في زرع لم يبلغ خمسة أوسق، جمع وسق بالفتح والكسر، والوسق: ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، وقدر الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل، وفيه أنها لا تجب في الفواكه والخضراوات لأنها لا تكال كما تقدم، فلا تجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق، وقدرها بالرطل المصرى ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا، وبالكيل المصرى أربعة أرادب وويبة كيلتان بعد التصفية اللازمة.
(٧) الذود بإعجام أوله وإهمال آخره: اسم لعدد قليل من الإبل وبينه لفظ المضاف وهو خمس، أي ليس في أقل من خمس من الإبل زكاة.
(٨) أواق كفراق جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وهي أربعون درهما من الفضة، وسيأتي الكلام على الذهب والفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>