(٢) الدرنة بفتح فكسر من الدرن، وهو الوسخ، والمراد الجرباء، والشرط بالتحريك صغير المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن، والوسط الخيار. (٣) بسند صالح. (٤) السائمة التي ترعى في كلأ مباح، وقوله في أربعين بنت لبون: ليس قيدًا فإنها تجب من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين. (٥) أي لا يفرق بين مجتمع كما سبق، أو لا يفرق بين صحيح وهزيل وسمين، بل يعد الكل على السواء وإن كان ما يجب إخراجه من الوسط. (٦) فمن أعطاها حال كونه طالبًا للأجر من الله تعالى فله أجرها كاملا. (٧) شطر بالنصب عطف على الضمير في آخذوها، ومنه قال بعضهم: من امتنع من الزكاة أخذت منه وأخذ بعض ماله عقوبة له. وعليه أحمد والشافعي في القديم، أو هو فعل مبني للمجهول مع التشديد، أي جعل ماله شطرين ويتخير العامل في أخذ الزكاة منهما، وعليه الجمهور. (٨) أصل العزمة الجد في الأمر، ومعناها هنا الفريضة، أي إن هذه الزكاة فريضة من فرائض الله على عباده الأغنياء للفقراء ليس لمحمد مع ولا لقرابته منها شيء. (٩) بسند صالح. (١٠) العوامل جمع عاملة وهي التي تستعمل في حرث الأرض أو نقل الأتربة أو الماء مثلا، فلا زكاة في العوامل لقلة النماء كالتي تعلف، وعليه الجمهور سلفًا وخلفا. وقال المالكية: تجب زكاة الماشية وإن كانت عاملة وإن كانت تعلف.