للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ (١) اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ (٢) أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ هُنَا وَمُسْلِمٌ فِي الصَّوْمِ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حُجَّةُ الإِسْلَامِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْناً عَلَيْهِ أَتَقْضِيهِ عَنْهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأَحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ (٣)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالشَّافِعِيُّ.

• وَعَنْهُ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ (٤)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ (٥). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

لا بأس بالتكسب مع النسك (٦)

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ (٧) كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ


(١) قالت نعم.
(٢) أي حجة الإسلام.
(٣) فصريح هذه النصوص يدل على أن من مات وعليه واجب للعباد كالدين أو لله كالحج والكفارة والزكاة والنذر وجب على وليه قضاؤه من رأس ماله إن كان، وإلا ندب له قضاؤه ولو قضاه أجنبي بإذن وليه كفي، ويجب الوفاء بنذر الحج ولا يسقط به الفرض لأنه أصلى، وقيل يجزئ عن النذر وحج الإسلام.
(٤) أي أيصح له حج إن صنعنا به كما يصنع المحرم وطاف وسعي معنا وحضر المواقف كلها قال نعم يصح حجه ولك أجر كأجره، الدال على الخير كفاعله.
(٥) أي مع آبائي. ولكن حج الصبي لا يجزئ عن حج فريضة الإسلام عليه إذا بلغ واستطاع فإن عبادة الصبي كلها تقع نفلا لأنه غير مكلف. والله أعلم.

لا بأس بالكسب مع النسك
(٦) النسك بضمتين: العبادة، والمناسك جمع منسك بفتح سينه وكسرها: المتعبّد. ويقع على الزمان والمكان والحدث. والمراد هنا أعمال الحج والعمرة.
(٧) أي الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>