للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثلة حرام (١)

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النّهْبَئ وَالْمُثْلَةِ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّيْدِ.

وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : كَانَ النَّبِيُّ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

الغدر حرام (٣)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَيُقَالُ هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ» (٤).

رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

وَكَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ فَلَمَّا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةَ فَقَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْداً وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِي أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» (٥) قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةَ بِالنَّاسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَفْظُ الْأَخِيرِ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ».

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (٦). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٧).


المثلة حرام
(١) المثلة: هي تشويه القتيل بقطع أنفه أو أذنه أو شفته ونحوها.
(٢) أي نهي تحريم ولو في حيوان لحديث البخاري في الصيد أيضا: لعن النبي من مثل بالحيوان، فالإنسان أولى والله أعلم.

الغدر حرام
(٣) الغدر: نقض العهد الذي بينك وبين غيرك.
(٤) وفي رواية: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان أي هذه الراية لفضيحة فلان الذي نقض العهد وسيعذب عذابًا شديدا.
(٥) حتى يعلنهم بالحرب.
(٦) فمن خرج على جماعة المسلمين فليس على دين محمد .
(٧) ولكن مسلم في الإيمان والبخاري في الفتن، نسأل الله أن يحفظنا آمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>