للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ (١) وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢).

وَقَالَ أَنَسٌ : أُتِيَ النَّبِيُّ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ (٤)». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا أُقِيمتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفَ مِنْ حَشَفٍ (٥) فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا الْقَنَاعَةَ وَالْيَقِينَ آمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[الفصل الثاني في آداب الشرب]

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ قَائِماً مِنْ زَمْزَمَ (٦). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظَهُ: شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوِ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ.


(١) من نام وفي يده غمر بالتحريك أي دسم من لحم وغيره ولم يغسله فأصابه شيء أي من الشياطين كلمم وبرص فلا يلم إلا نفسه لتقصيره في النظافة، وللترمذي» إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» وكاليد غيرها ولا سيما الفم فإنه باب الجسم.
(٢) بسند حسن.
(٣) فيه جواز تفتيش المأكول قبل أكله ليخرج ما فيه من دود ونحوه وإن جاز أكل الجبن والتمر ونحوهما بما فيها لحديث الطبراني: نهى النبي أن يفتش التمر عما فيه.
(٤) فإذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فالأحسن تقديم الأكل ليتفرغ للعبادة فتقع كاملة، وهذا إذا كان الوقت واسعًا وإلا قدم الصلاة، وإنما نص على العشاء لأنه مظنة الجوع للصائم.
(٥) قوله ولو بكف من حشف - بالتحريك - رديء التمر فإن ترك العشاء مهرمة بفتح فسكون أي جالب للهرم والضعف، والمراد بالعشاء أكل المساء كالغداء أكل الصباح، فيصدق العشاء بكل أكل بعد الظهر.

الفصل الثاني في آداب الشرب
(٦) بئر مشهور في الحرم بجوار الكعبة سبق الكلام عليه في فضل الحرمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>