للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتبة (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ (٢).

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ (٣) فَأَعِينِيني فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذلِكَ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَتتْنِي فَذَكَرَتْ ذلِكَ فَانْتَهَرْتُهَا (٤) فَقَالَتْ: لَا هَاءَ اللَّهِ إِذاً (٥) قَالَتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ». وَفِي رِوَايَةِ: فَعَتَقَتْ (٦) وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْداً فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ


المكاتبة
(١) المكاتبة كانت معلومة قبل الإسلام فأقرها الشرع.
(٢) فإذا طلب رقيقك المكاتبة فكاتبه إن علمت فيه خيرا بأن كان أمينا مكتسبا، فالمكاتبة سنة إذا طلبها العبد وهي عقد بين السيد وعبده على أنه إذا أدى له كذا من المال في وقت كذا فهو حر، كقوله: كاتبتك على خمسة دنانير مثلا في خمس سنين فإذا أديتها فأنت حر، فيقول العبد: قبلت، وهي لازمة من جهة السيد إلا إذا عجز العبد فله فسخها وسميت مكاتبة لحصول الكتابة فيها بين السيد وعبده غالبًا.
(٣) بالضم أربعون درهما وتقدم الحديث في البيوع.
(٤) أنكرت عليها ما ذكرته.
(٥) وفي بعض النسح لا هاء الله ذلك، قال أهل العربية وهذان خطأ والصواب لا ها الله ذا بقصرها وحذف ألف إذا ومعناه لا والله هذا ما أقسم به.
(٦) قوله فعتقت أي بعتقى لها بعد الشراء وكان زوجها عبدًا يسمى مغيثا فخيرها النبي بين البقاء على الزوجية وبين اختيار نفسها وتنحل الزوجية فاختارت نفسها وكان زوجها يحبها حبًّا جمًا ورجا النبي في رجوعها فكلمها فأبت فانقلبت الحال عليها لردها شفاعة النبي . نسأل الله السلامة، وفي الحديث: جواز بيع المكاتب إذا عجز عن الأداء وبقاء الزوجية إذا عتقت زوجة الرقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>