(٢) أي الزكاة. وفي رواية» رأيت النبي ﷺ في مربد يسم غنما» قال شعبة وأكبر علمى أنه قال في آذانها، والمربد - كمنبر - مأوى الإبل، ومأوى الغنم يسمى حظيرة، ومعنى ما تقدم أن ضرب الوجه من إنسان أو حيوان محترم حرام لأن الوجه مجمع المحاسن، ووسم الوجه أولى بالتحريم لأنه تعذيب لا حاجة إليه، وفي الوجه الذي كرمه الله تعالى، وأما وسيم غير الوجه من الحيوان فجائز لتمييز المواشى بل ومستحب في مواشي الزكاة والجزية، وعليه الجمهور سلفًا وخلفا إلا أبا حنيفة فإنه قال بكراهته لأنه تعذيب ومثلة منهي عنهما، وأجاب الجمهور بأن الوسم قد ورد فيخصص هذا العام، ويستحب وسم الغنم في آذانها بمكوى صغير، وفي غير الغنم في أصول أفخاذها لقلة الألم ولخفة شعره فيظهر الوسم فيه. وفي هذه النصوص أن النبي ﷺ كان عظيم التواضع وكان يعمل كل شيء بيده إذا أمكنه حتى ما يختص بالمواشي من وسم وسقى وحلب وغيرها ليكون قدوة حسنة لأمته ﷺ والله أعلم.
(الباب الخامس في أثاث البيت) (٣) مواضع تسكنون فيها. (٤) وهي الخيام التي تضربونها في سفركم وحضركم. (٥) وجعل لكم من الصوف والوبر والشعر أثاثًا في بيوتكم تنتفعون بها كالفرش والغطاء.