للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيراً بِاللَّيْلِ (١) يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ: «يَا أيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَماً (٢) حَشْوُهُ لِيفٌ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

وَعَنْهَا كَانَتْ وِسَادَةُ (٣) النَّبِيِّ الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ (٤) فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِي.

وَقَالَ أَبُو رِفَاعَةَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِيهِ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ وَأَتَى بِكُرْسِيَ قَوَائِمُهُ مِنْ حَدِيدٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ (٥) وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.


(١) فكان للنبي حصير من خوص النخل يحتجره ليلا أي يجعله كالحجرة يتعبد فيه، ويفرشه بالنهار يجلس عليه. وقوله يثوبون إليه أي يذهبون إليه ليصلوا بصلاته ليلا فأمرهم بعمل ما يمكن الدوام عليه.
(٢) الأدم بالتحريك الجلد، والليف معروف، فكان فراش النبي الذي يجلس عليه والذي ينام عليه جلدًا محشوا بليف.
(٣) الوسادة ما يسند ظهره عليها أو يضع رأسه عليها كالمخدة عندنا، فكانت من أدم وحشوها ليف، وكانت لهم أيضا ملاحف للغطاء، فللنسائي كان النبي لا يصلى في لحفنا أو ملاحفنا.
(٤) فكان النبي إذا توضأ تسابقوا إلى وضوئه ليتبركوا به، والنبي ينظرهم فهذا إقرار منه. وإقراره حق لا شك فيه.
(٥) ففيه جواز اتخاذ الكرسي والجلوس عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>