(١) أي إنما تصرف الزكاة للأنواع الآتية، والفقراء جمع فقير، وهو الذي لا ملك ولا كسب له أصلا، أو له ولكن لا يكفيه نصف الكفاية، وهي معتبرة بالعمر الغالب، وهو اثنتان وستون سنة، وهذا قول الشافعي وأحمد، والفقير عند الحنفية هو الذي يملك أقل من النصاب، وعند المالكية هو من يملك أقل من كفاية العام ولو زاد على النصاب والمساكين جمع مسكين وهو من له مال أو كسب لا يكفيه تمام الكفاية إنما يكفيه نصف عمره الغالب أو أكثر، وهذا قول الشافعي والجمهور لقوله تعالى ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾ فوصفهم بالمسكنة مع ملكهم للسفينة. وقال الحنفية والمالكية: المسكين الذي لا يملك شيئًا أصلا؛ فهو عندهما أسوأ حالا من الفقير لقوله تعالى ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ وأجاب الجمهور بأن الوصف قد يفارقه كأصحاب السفينة، ولا يمنع من الفقر والمسكنة مركوب وخادم ومسكن وملابس ونحوها لائقة به، والعاملين جمع عامل، وهو من يعمل في الزكاة جامعًا أو كاتبًا أو حافظًا مثلا. (٢) المؤلفة جمع مؤلف، وهو من أسلم حديثًا وإسلامه ضعيف، فيعطى ليقوى إيمانه، ومن أسلم وله شرف في قومه فيعطى من الزكاة إذا رجي منه إسلام غيره، أو رجى منه دفع شر الأشرار من مانعي زكاة أو ثوّار. (٣) وهم المكاتبون، فيعطون ليستعينوا على تحرير رقابهم، والغارمين جمع غارم، وهو من استدان في مباح على نفسه وأولاده، ومن استدان بسبب ضمان غيره فيعطى لسداد دينه، ومن استدان للإصلاح بين متخاصمين فيعطى لسداد دينه ولو غنيًّا. (٤) وهم المتطوعون في الجهاد ولو أغنياء، وابن السبيل: المسافر المحتاج وإن كان غنيًّا في بلده. (٥) فريضة منصوب بمحذوف أي فرض الله ذلك فريضة عليكم والله عليم بخلقه حكيم في فعله بهم، ويشترط في آخذ الزكاة زيادة على ما سبق: أن يكون مسلمًا وألا يكون مكتفيًا بنفقة غيره، وألا تكون نفقته على المزكى، وألا يكون من بني هاشم وبني الطلب على ما يأتي. (٦) أي باعتبار الآخذين لها. (٧) بسند صالح.