للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاكْتَحَلَ النَّبِيُّ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَكَانَ أَنَسٌ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

وَقَالَ الأَعْمَشُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ للصَّائِمِ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ.

وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ للصَّائِمِ بَأْساً (١). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِالْعَرْجِ (٢) يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْحَرِّ أَوْ الْعَطَشِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

الباب السادس: في أسباب الفطر للمريض (٤) الذي يرجى برؤه وللمسافر أن يفطر أو عليهما القضاء (٥)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٦).


(١) أنس بن مالك صحابي جليل مشهور بل وكان يخدم النبي ، والأعمش والحسن البصري وإبراهيم النخعي من أكابر علماء التابعين ؛ فالحديثان وإن كانا ضعيفين ولكن يؤيدها أفعال وأقوال هؤلاء الأئمة البررة الخيار، وعلى هذا فالكحل وكل ما يوضع في العين لا شيء فيه للصائم وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا والحنفية والشافعية ولكنه خلاف الأولى، وقال المالكية والحنابلة وابن أبي ليلى: إنه يفسد الصوم إذا وجد طعمه في حلقه لحديث البيهقي والدارقطني والبخاري تعليقًا: الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. ولحديث أبي داود أن النبي أمر بالإثمد المروح أي المطيب بالمسك عند النوم وقال: ليتقه الصائم. وأجاب الجمهور بأنهما ضعيفان.
(٢) بفتح فسكون قرية من أعمال الفرع على أيام من المدينة. فثبت بهذا أن النبي اغتسل وهو صائم من الحر أو العطش أو منهما، فيجوز للصائم الغسل ولو مباحا كالغسل للتبرد. وعليه الجمهور سلفًا وخلفا والأئمة الأربعة. وفي قول للحنفية: إنه مكروه للصائم الحديث النهي عن دخول الصائم الحمام وهو مع كونه أخص ضعيف والله أعلم.
(٣) بسند صحيح.

﴿الباب السادس في أسباب الفطر﴾
(٤) وهي المرض للمريض، والسفر للمسافر، والحمل للحبلى، والهرم للكبير، والرضاع للمرضع ودم الحيض والنفاس.
(٥) فللمريض والمسافر أن يفطرا وعليهما القضاء بعد الشفاء وبعد الإقامة.
(٦) أي فمن كان حاضرًا ببلده في رمضان فإنه يجب عليه الصوم، ومن كان مريضًا أو مسافرًا يشق=

<<  <  ج: ص:  >  >>