(٢) بفتح فسكون قرية من أعمال الفرع على أيام من المدينة. فثبت بهذا أن النبي ﷺ اغتسل وهو صائم من الحر أو العطش أو منهما، فيجوز للصائم الغسل ولو مباحا كالغسل للتبرد. وعليه الجمهور سلفًا وخلفا والأئمة الأربعة. وفي قول للحنفية: إنه مكروه للصائم الحديث النهي عن دخول الصائم الحمام وهو مع كونه أخص ضعيف والله أعلم. (٣) بسند صحيح.
﴿الباب السادس في أسباب الفطر﴾ (٤) وهي المرض للمريض، والسفر للمسافر، والحمل للحبلى، والهرم للكبير، والرضاع للمرضع ودم الحيض والنفاس. (٥) فللمريض والمسافر أن يفطرا وعليهما القضاء بعد الشفاء وبعد الإقامة. (٦) أي فمن كان حاضرًا ببلده في رمضان فإنه يجب عليه الصوم، ومن كان مريضًا أو مسافرًا يشق=