للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (١).

وَاخْتَلَعَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَأَمَرَهَا أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ (٢). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

الإيلاء وتحريم الزوجة (٣)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٤).


= من وقوعه في طهر لم تمس فيه ومن كونه من قبل الزوج وحده من غير مراضاة المرأة فلما لم يتعرف النَّبِيّ الحال في ذلك وأذن له في مخالعتها في مجلسه دل ذلك على أنه فسخ وليس بطلاق ولأن العدة منه حيضة واحدة وعدة الطلاق ثلاث وعلى هذا ابن عباس واحتج بقوله تعالى - الطلاق مرتان - ثم ذكر الخلع بقوله تعال - فإن خفتم ألا يقيا حدود الله - ثم عاد للطلاق بقوله - فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا ووافقه في هذا طاوس وعكرمة وأحمد وإسحاق وأبو نور وهو قول ضعيف للشافعي ولا ينقص عدد الطلاق إذا كان بلفظ المخالعة أو المناداة ولم ينو طلاقا، وقال ابن القيم: الدليل على أنه فسخ وليس بطلاق أنه رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منفية عن الخلع، أولها أن الزوج أحق بالرجعة، والثاني أنه محسوب من الثلاث، والثالث عدة الطلاق ثلاثة قروء، وقال جمهور الصحب والتابعين والفقهاء: إنه طلاق بائن وهو أصح قول الشافعي، فعلى هذا ينقص عدد الطلاق بخلافه على أنه فسخ، وعلى الرأين هو بينونة صغرى تملك به المرأة نفسها فلا رجوع إلا بعقد جديد وهو يخلص من الطلاق المعلق ولو كان بالثلاث، فلو حلف لا يكلم زيدا مثلا وأراد تكليمه فإنه يخالع امرأته ثم يكلمه ويعقد عليها ثانيا فلا يقع عليه شيء لأن البائن لا يلحقها الطلاق ولكن يحسب هذا الخلع عليه طلقة عند الجمهور بخلاف غيرهم.
(١) بسند حسن.
(٢) قوله أو أمرت للشك، فصريح هذين أن عدة المختلعة حيضة واحدة وعلى هذا ابن عمر وجماعة، ولكن الجمهور على أن عدتها ثلاثة قروء الطلقة لأنَّهُ طلاق أو نوع منه، والله أعلم.

الإيلاء وتحريم الزوجة
(٣) الإيلاء لغة: الحلف. وشرعًا: حلف الزوج ألا يطأ امرأته أربعة أشهر فأكثر، وهو حرام لما فيه من إضرار الزوجة، وكان إيلاء الجاهلية سنة وسنتين فوقته الله بأربعة أشهر.
(٤) فالذين يحلفون على عدم وطء زوجاتهم ينتظرون أربعة أشهر فإن فاءوا ورجعوا إلى حسن المعاشرة فإن الله يتوب عليهم، وإن أرادوا الطلاق فليمضوه ولا يتركون الزوجات كالمعلقات فإنه حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>