للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ (١) فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ وَأَشَارَ عَبْدُ اْلحَمِيدِ بِيَدِهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٣).

تبليغ السلام (٤)

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قاَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : «ياَ عَائِشَةُ هذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» قاَلَتْ قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَة اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، نَرَى ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَا تَرَى (٥) رَوَاهُ الْأَرْبَعَة.

• عَنْ غَالِبٍ قَالَ: إِنَّا جُلوسٌ بِباَبِ الْحَسَنِ إذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقاَلَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قاَلَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقاَلَ: «إِيتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ» قاَلَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئكَ السَّلَامَ فَقاَلَ: «عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ (٦)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِماَ يحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ آمِين.


(١) العصبة: الجماعة.
(٢) بسند حسن.
(٣) ولفظه: مرّ علينا النبي في نسوة فسلم علينا، فيه جواز التسليم على النساء الأجنبيات وجواز تسليمهن على الرجال بطريق القياس وهذا عند أمن الفتنة، وقال المالكية: يجوز على العجوز دون الشابة سدا للذريعة أما المحارم فلا خلاف في مشروعية السلام عليهن ومنهن والله أعلم.

تبليغ السلام
(٤) فالسلام على لسان الغير يكفى.
(٥) وهو جبريل فقد ردت وهى لا تراه. وكفاها ذلك.
(٦) فيجب رد السلام على الغائب وينبغي أن يشرك المبلغ كقوله: عليك وعليه السلام، ومن السلام على لسان الغير ما جاء في مكتوب فيجب رده على لسان الغير أو بطريق الكتابة والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>