للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ (١). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ (٢) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ (٣) أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وذلِكَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ. رَوَاهُ الْخَمْسَة.

• وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي (٤) قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَاهُ.

• وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَمٍ (٦) وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حآجَّةً (٧) وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (٨)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

[يقضى الحج عن الميت كما يصح من الصبي]

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ (٩) جَاءَتْ إِلَى النَّبيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ


(١) خذوا زادكم فأحسنه ما يقى صاحبه السؤال. وفيه أن الحج لا يجب على الفقير.
(٢) اسم قبيلة.
(٣) أي لم تيسر حاله ويجب عليه الحج إلا في حال الكبر، فأمرها بالحج عنه، وإذا جازت إنابة المرأة فالرجل أولى.
(٤) أو للشك.
(٥) ففيه وما قبله أن من وجب عليه الحج ليساره ولم يقدر عليه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو خوف وجب عليه أن ينيب عنه شخصا آخر ولو أجنبيا بشرط أن يكون أدى فرضه وهذا باتفاق في الفرض دون النفل.
(٦) فخلوة الرجل بالأجنبية حرام إلا إذا كان معها زوجها أو أحد محارمها فإنه مانع من الفتنة.
(٧) أي عزمت على الحج وأنا سأخرج للجهاد فأمره بالخروج معها للحج.
(٨) فشرط حج المرأة أن يكون معها زوجها أو أحد محارمها فإنه حفيظ لها وتكفي النسوة الثقات والله أعلم.

يقضي الحج عن الميت كما يصح من الصبي
(٩) بالتصغير اسم قبيلة، والسائلة هي امرأة سنان الجهني أو عمته:=

<<  <  ج: ص:  >  >>