للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث في طعام الجماعة والضيافة (١)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيةَ (٢)».

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ (٣) حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

• وَعَنْهُ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ تَمْراً فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَانِي سَبْعاً إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ (٤) فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا شَدَّتْ فِي مَضَاغِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَقْرِنَ (٥) الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَوْنَا النَّبِيَّ إِلَى مَنْزِلِنَا


الفصل الثالث في طعام الجماعة والضيافة
(١) أي في الحث على الضيافة والمواساة والترغيب في الأكل مع الجماعة فإن بركتها أكثر.
(٢) ليس العدد مرادًا وإنما المراد الحث على المواساة فإن طعام القليل يكفي الكثير ولو قوتًا يقوم الجسم به، والطعام يفنى وبذله باق عند الله والناس.
(٣) أحدكم مفعول وخادمه فاعله، وطعامه مفعول ثان وحره ودخانه بدل من طعامه أي إذا كفاكم الخادم تعب طهي الطعام فأجلسوه معكم إذا سمحت الحال وإلا فأطعموه منه ولو قليلا لئلا يحرم منه. ولفظ الحديث للترمذي، وفي رواية: إذا كان الطعام مشفوها أي قليلا فليضع في يده أي يد خادمه أكلة أو أكلتين. والأكلة بالضم ما يؤكل دفعة واحدة.
(٤) إحداهن حشفة بالتحريك أي رديئة فكانت أحبهن إلي لأنها شدت في مضاغي أي تصمغت بأضراسي فطال مضغها فسررت منها. ولفظ الترمذي: قال ابن عباس: قسم النبي سبع تمرات بين سبعة من أصحابه أصابهم جوع فأعطى كل واحد تمرة تمرة، ففيه جواز قسم الطعام أحيانًا.
(٥) الإقران ضم تمرة إلى أخرى وهو حرام إذا كان التمر مشتركا بينهم إلا برضاهم وكذا إذا كان لغيره لدلالته على الشره وعدم الأدب إلا إذا كان كثيرًا، وكالتمر غيره مما يماثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>