للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث: في أحكام المستحاضة (١) ترجع لعادتها (٢) أو تعمل القوي حيضاً (٣)

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ (٤) سَأَلَتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ (٥) فَلَا أَطْهُرُ (٦) أَفأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا إِنَّ ذلِكِ (٧) عِرْقٌ (٨) وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ (٩) وَلكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي (١٠)». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ (١١) فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي (١٢)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ: «وَتَوضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذلِكَ الوَقْتُ (١٣)». وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ (١٤) الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحْيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذلِكِ مِنَ الشَّهْرِ (١٥) فَإِذَا خَلَّفَتْ ذلِكِ (١٦) فَلْتَغْتَسلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ (١٧) بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي».

• عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ،


الفصل الثالث في أحكام المستحاضة
(١) هي التى جاوز دمها أكثر الحيض واستمر بسبب قطع عرق يسمى العاذل، وأحكامها هي اعتبار أيام الحيض السابق وجعلها حيضًا إن تذكرتها، وإن نسيتها أو لم يسبق لها حيض وكان في دمها قوى وضعيف جعلت القوى منه حيضًا والضعيف استحاضة وإن لم يكن فيه قوى وضعيف بأن كان وصفه واحدة تحيضت ستًا أو سبعا أو اغتسلت لكل صلاتين وجمعتهما كما سيأتي.
(٢) أي إن كانت ذاكرة لها.
(٣) أي إن نسيت عادتها فتجعل الضعيف استحاضة والقوى حيضا إن توفرت فيه شروط الحيض وإلا فهى المتحيرة الآتية في حديث حمنة.
(٤) بالتصغير.
(٥) بضم أوله أي ينزل حيضى.
(٦) أي لا ينقطع دمى.
(٧) بكسر الكاف.
(٨) أي دم عرق انقطع بسبب ركضة شيطانية.
(٩) بفتح الحاء أي ليس بدم الحيض الذي تترك له العبادة كلها.
(١٠) أي بعد مضى قدر أيام الحيض.
(١١) أي أيامها التى كانت تجيء فيها.
(١٢) أي واغتسلي بنية الطهارة من الحيض.
(١٣) أي أيام الحيض.
(١٤) أي عدد.
(١٥) التى هي فيه وتعتبرها حيضا.
(١٦) أيام الحيض.
(١٧) بكسر اللام وبالتاء والسين والتاء والثاء أي تتحفظ بثوب بعد وضع شيء في الفرج يمنع ظهور الدم، وهذا التحفظ واجب لابد منه من لام الأمر، وهذا ظاهر في المعتادة أي التى سبق لها حيض وطهر، الذاكرة لعادتها فترجع إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>