(٢) أي عن الصلاة والصوم وكل عبادة والجماع. (٣) هي غالب مدة النفاس، وإلا فلو كان نفاسها يوما أو ثلاثة أو عشرة أو خمسين أو ستين، وهى أقصى مدته، لكان الحكم كذلك وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر عند بعض الأئمة. (٤) ندهن. (٥) نبت من اليمن أصفر للدهن والصبغ به. (٦) بفتحتين حبيبات صغيرة تظهر في الوجه من عدم نظافته. (٧) بسند صحيح. (٨) من بناته وأقاربه، وإلا فلم يلد له بعد خديجة ﵂ إلا مارية القبطية أم إبراهيم ﵇. (٩) هي المدة الغالبة، وثبت بالاستقراء أن أقله نقطة وأن أكثره ستون يوما. (١٠) أي أيامه وأما الصوم ففيه القضاء كما سبق. (١١) هذا نهى وهو للتحريم فيحرم عليهما قراءة شيء من القرآن بنيته إلا البسملة عند الأكل والشرب والجماع وآية ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا﴾ عند الركوب ونحوها بقصد الذكر فلا حرمة فيها، أما الأذكار كلها فلا شيء فيها. (١٢) بسند صحيح. (١٣) أي حولوا أبوابها عن الجامع، وكانوا فتحوا أبوابها إلى الجامع فيخرجون من بيوتهم ويمرون به وفيهم الجنب وغيره، وربما مكثوا فيه. وهذا علة النهى. (١٤) أي لا أحل لهما المكث فيه، وكذا عبور الحائض إن خيف تلويثه احترامًا لبيت الله وحفظا له من الدنس قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ وقال ﴿ولا جنبًا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا﴾. (١٥) بسند ضعيف ولكن تؤيده الآية وعليه أهل العلم، والله أعلم.