للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَنَسٌ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِبَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً أَثَّرَتْ فِي صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذهي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ثُمَّ ضْحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِالْعَطَاءِ (١). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ (٢) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَبَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْسُنِيهَا قَالَ: نَعَمْ، فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَواهَا ثمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، فَكَانَتْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

يجوز لبس الصوف والشعر وغيرهما (٣)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ (٤) ﴿وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.


(١) البرد ملبوس مخطط يستر أعلى الجسم ليس بمخيط ولكن يلف طرفه على الآخر ويسمى رداء، وهو المشهور في مصرنا بالشال، ونجراني نسبة لنجران بلد باليمن، وقوله فجبذه بياء وذال ويصح لغة عكسه فالنبي فضلا عن عفوه عنه أكرمه وأعطاه، وهذا نهاية الكرم. وسيأتي الحديث في الأخلاق إن شاء الله.
(٢) البردة هي الشملة التي يتغطى بها ونسيج حاشيتها يخالف أصلها وتلبس إزارا ورداء. والله أعلم

يجوز لبس الصوف والشعر وغيرهما
(٣) الصوف من الضأن والشعر من المعز والوبر من الإبل ونحوها مما يؤكل قال تعالى ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعا إلى حين﴾.
(٤) من حرم زينة الله التي أخرج لعباده أي من أجناس الملبوس وأنواعه الحلال، والطيبات من الرزق أي من الحلال والمستلذ منه، أي لا أحد يحرمها بعد أن أحلها الله لعباده فهى حلال لهم في الدنيا ولا حساب عليها في الآخرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>