(٢) بيرحاء بالمد والقصر بستان لأبي طلحة بجوار المسجد النبوي، وكان فيها بئر عذب الماء، وكان النبي ﷺ يدخله فيستظل ويشرب من مائه وسبق هذا في الوقف. (٣) أي كان يجلب له الماء العذب من بيوت السقيا وهي عين على يومين من المدينة، وقيل قرية جامعة بين مكة والمدينة. (٤) بسند صالح.
ما ورد في الخمر (٥) أي في بيانها وأصلها وتحريمها بعد أن كانت حلالا. (٦) سكرا بالتحريك أي خمرا تسكر ورزقا حسنا كالتمر والزبيب والنبيذ والخل، فكانت الخمر أولا حلالا بهذه الآية فدخل رجل في الصلاة وهو سكران فخلط في قراءته فهاج الناس فقال عمر اللهم بين لنافي الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية» لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» الآية ﴿ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾ فقرئتا على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ إلى قوله ﴿فهل أنتم منتهون﴾ فدعي عمر فقرئت عليه فقال انتهينا، وحكمة تحريم الخمر حفظ الأجسام والألباب والأعراض والأموال فإن شارب الخمر يصرف ماله فيما يضر جسمه وعقله بل هو عرضة لكل هلاك. (٧) إنما الخمر أي شربها والميسر أي القمار، والأنصاب الأصنام التي نصبوها للعبادة، والأزلام هي القداح التي يستقسمون بها، رجس أي نجس وخبيث، من عمل الشيطان أي وسوسته، فاجتنبوه أي الرجس المعبر به عما ذكر في الآية لعلكم تفلحون.