(٢) وهي من خمسة أشياء أي بحسب المشهور عندهم حينذاك، والعنب وما بعده بيان للخمسة وليست الخمر قاصرة عليها، ولذا قال عمر والخمر ما خامر العقل أي كل شيء غطى العقل وستره فيشمل ما يسمى خمرا وكنياكا وشمبانيا وبيرة وبوظة ونحوها حتى يشمل ما ليس بسائل مما ظهر الآن الكوكايين والهورين لحديث أحمد وأبي داود» نهى النبي ﷺ عن كل مسكر ومفتر» أي ما حصل منه فتور كالحشيش ونحوه. (٣) حتى يعهد إلينا فيها أي حتى يبينها لنا فإنها من غوامض العلم، وقوله وأبواب من الربا هي ربا الفضل، وأما ربا النسيئة فمتفق عليه، وقد اختلفوا في بيان الكلالة كما اختلفوا في حق الجد مع الإخوة هل يحجبهم أو يحجب بهم أو يقاسمهم، وهذا كان أولا وإلا فقد تقرر حكمهم وقد سبق في الفرائض. (٤) فوفد عبد القيس قبيلة مشهورة سألوا النبي ﷺ عن النبيذ أي عن أوانيه بدليل الجواب فأمرهم بالانتباذ في كل إناء إلا أربعة وهي: الدباء - كرمان - إناء القرع، والنقير - كأمير - إناء من الخشب وكان غالبه من النخل، والمزفت - كمعظم - المطلى بالزفت ويسمى القار، والحنتم - بحاء ونون وتاء كجعفر - الجرة المموهة بمادة ملساء. (٥) من الأشربة أي أوعيتها التي ينتبذ فيها. وقوله بلغتنا أي بما نفهمه. وقوله تنسح =