(٢) فلما رأى النبي ﷺ مخنثًا خضب يديه ورجليه بالحناء أنكر ذلك لأنها عادة النساء وأمر بنفيه إلى النقيع - كالبقيع - موضع بضواحي المدينة. وفقه ما تقدم أن على الإمام ونوابه تأديب الأشرار بما يراه زاجرًا لنفوسهم ومقومًا الأخلاقهم من ضرب وحبس ونفي وتشهير ونحوها لكسر شوكتهم ولتأمين الناس على حياتهم. والله أعلم.
لا يضرب الوجه ولا يقام حد في المسجد (٣) لأنه أشرف الأعضاء ومجمع المحاسن، فضربه وتشويهه حرام ولو لحيوان إذا صال. وتقدم الحديث في العتق. (٤) قوله أن يستقاد في المسجد أي يقام فيه القود وهو القصاص. وقوله وأن تنشد فيه الأشعار أي المذمومة كهجو من لا يجوز هجوه، أما أشعار الحكمة فلا، وسيأتي الشعر في كتاب الأدب إن شاء الله، وقوله وأن تقام فيه الحدود تعميم بعد تخصيص، فلا تجوز إقامة أي حد في المساجد سواء كان لله أو للناس حفظًا لها من التنجيس ولتبقى معدة للعبادة كما جعلت لها. والله أعلم. (٥) بسند صالح.