للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بُسْرٍ قَالَ: كُنَّا فَرَغْنَا فِي هذِهِ السَّاعَةِ وَذلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (١). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَلفْظُهُ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هذِهِ وَذلِكَ حِينَ التَّسْبيحِ (٢).

صلاة العيد والخطبة (٣)

• عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (٤). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ (٥).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ يَوْمَ الفِطْرِ (٦) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا (٧). رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ.

• عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ (٨)،


(١) أي حل النافلة، فعبد الله بن بسر رأى من الأئمة تأخيرًا في صلاة العيد فأنكر عليهم، وقال: كنا انتهينا من الصلاة الآن في زمن النَّبِيّ .
(٢) فوقت صلاة العيد يدخل إذا حلت النافلة بعد ارتفاع الشمس كرمح ويبقى إلى الاستواء، ولكن ينبغي تأخير صلاة الفطر قليلا، وتعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها، لحديث الحافظ في التلخيص: كان النَّبِيّ يصلى بنا الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، وحكمة ذلك اتساع وقت الضحية. والله أعلم.

صلاة العيد والخطبة
(٣) ما ورد فيهما، فصلاة العيد ركعتان لا أذان لها ولا إقامة ولا راتبة لها، ويقرأ فيهما بـ ق واقتربت الساعة.
(٤) فرقًا بينها وبين الفرائض، ولكن ينبغي قول المؤذن لاستنهاض الناس الصلاة جامعة الحديث البيهقي من طريق الشافعي: كان النَّبِيّ يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة.
(٥) لأن خطبة العيدين سنة باتفاق فلا ضرر في انصرافهم عنها بخلاف خطبة الجمعة، فإنها واجبة كما سبق، وليدرك المتأخر الجمعة التي شرطها الجماعة.
(٦) ولفظ النسائي يوم العيد، فيعم الأضحى.
(٧) فلا راتبة لصلاة العيد لأنها شرعت لجبر نقص الفرض ولا فرض هنا.
(٨) فيقول المصلى نويت أن أصلى ركعتين سنة عيد الأضحى وفي الفطر نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>