(٢) في الركعة الأولى. (٣) بسند حسن. (٤) سوى تكبيرة الإحرام. (٥) غير تكبيرة القيام لرواية: سوي تكبيرة الصلاة. فالتكبير في الركعتين قبل القراءة سبعًا وخمسا. وعليه جمهور الصحب والتابعين والفقهاء ومالك والشافعي وأحمد، إلا أن مالكا وأحمد يقولان السبع في الأولى بتكبيرة الإحرام؛ وينبغى رفع اليدين في كل تكبيرة وسكتة بعدها، وأولى قراءة الباقيات الصالحات بين كل تكبيرتين، أما التكبير في الخطبة فرواه ابن ماجه بقوله: كان النَّبِيّ ﷺ يكثر التكبير في خطبة العيدين، وللبيهقي: السنة أن تفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى أي متوالية. (٦) فكان يقرأ في الركعة الأولى منهما سورة ق، وفي الثانية سورة اقتربت الساعة كلهما أو بعضهما، وحكمة ذلك اشتمالها على العبر والمواعظ بذكر الأمم الماضية، وإهلاك المكذبين منهم، وتذكير الحاضرين بالبعث والقيامة، وتشبههم بالقائمين من قبورهم والسائرين إلى المحشر في قوله تعالى - يخرجون من الأحداث كأنهم جراد منتشر. (٧) أي للخطبة. (٨) في آخر المسجد. (٩) للتطهير فيها. (١٠) كعدة. (١١) من خيارهن. (١٢) سفعاء كحمراء وزنا ومعنى، والسفعة كغرفة: سواد مشرب بحمرة.