للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ (١)».

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِيناً وَشِمَالاً وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ (٢).

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالالتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الفَرِيضَةِ (٣)» رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ (٤).

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ (٥) فَقَالَ: «شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ (٦)» رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

[ومنها البصاق والاختصار ومسح الحصى والإشارة باليد]

• عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلكِنْ عَنِ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ (٧)».


(١) أي يقبل الله على العبد برحمته ورضوانه ما لم يلتفت، وإلا أعرض عنه وقل ثوابه، والالتفات بالوجه مكروه لتحويله عن القبلة ولمنافاته للخشوع، وعليه الإجماع، وقال المتولى إنه حرام إلا لحاجة، فلا كراهة ولا حرمة، والمطلوب من المصلى أن ينظر إلى محل سجوده إلا في التشهد، فإنه ينظر إلى السبابة التى يشير بها عند التوحيد.
(٢) فكان يحول بصره فقط للحاجة دون وجهه.
(٣) ظاهره أنه حرام، ولعله للزجر.
(٤) الأول غريب، والثانى حسن.
(٥) الخميصة - كلطيفة - كساء فيه ألوان، وأبو جهم هو عبيد أو عامر بن حذيفة القرشى صحابى مشهور، وكان أهدى هذه الخميصة للنبى فصلى فيها فشغلته فقال ردوها إلى أبى جهم وهاتوا أنبجانيته، وهى بفتح فسكون فكسر فجيم فألف فنون فياء نسبة، كساء غليظ بلون واحد.
(٦) أي فإذا غلبكم النوم وأنتم تعملون فارقدوا حتى يرتاح الجسم، فإن المصلى مع غلبة النوم ربما أراد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها، فالصلاة مع غلبة النوم مكروهة.

ومنها البصاق والاختصار والإشارة
(٧) البصاق والبزاق: ما يخرج من الفم، فلا ينبغى للمصلى البصق عن يمينه لشرف اليمين، ولا أمامه فإن الله مقبل عليه، ولكن عن يساره إذا كان المسجد ترابيًا، وإلا ففى ردائه أو في منديل معه كما في رواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>