للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السادس: في السلم (١)

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ»، وَفِي رِوَايَةٍ، فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُجَالِدٍ : بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَقَالَا: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِّ فِي عَهْدِهِ يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ؟ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّامِ (٣) فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذلِكَ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى ابْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَعَمْ وَمَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا (٤). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ (٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


(الباب السادس في السلم)
(١) السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن يدفع في المجلس، وسمي سلمًا لتسليم رأس المال فيه ويسمى سلفًا لتقديم رأس المال فيه، وهو جائز للحاجة إليه بشرط عدم اتحاد البدلين في العلة، وصورته كقوله: أسلمتك هذا الدينار لتبيعني به كذا وتسلمه لي في وقت كذا في مكان كذا.
(٢) فكان أحدهم يعطى للآخر دينارا مثلا ويقول: بعني به رطبًا مثلا من ثمار العام الآتي أو الذي بعده من غير تقدير للرطب، وربما تنازعوا عليه فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، أي فيما يكال وفي وزن معلوم، أي فيما يوزن وفي عدٍّ فيما يعد مثلا، والمراد بيان المبيع بما ينفي الجهل عنه؛ لأن شرط المبيع أن يكون معلومًا ولابد من ذكر محل التسليم منعا للنزاع بينهما.
(٣) هم أهل الزراعة أو نصارى الشام.
(٤) فيجوز السلم إلى شخص ولو لم يكن عنده المسلف فيه ولا أصله.
(٥) أي لا يطلب بدله شيئًا آخر قبل قبض الثمن أو فلا يحول المسلم فيه إلى شخص آخر يبيع أو غيره قبل قبضه، والحديث ضعيف ولكن يقويه حديث الدارقطني: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. فظاهر ما تقدم أن السلف يجوز في الطعام والثياب وغيرها مما يحد ويوصف، وهذا باتفاق إلا الحيوان فقال بجواز السلف فيه الجمهور لما يأتي في الاستقراض، وقال بعضهم: لا يجوز للحديث الماضي: نهى النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>