للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: «الْأَيْمَنُ الْأَيْمَنُ (١)». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

• عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[الحمد عقب الأكل والشرب]

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيَ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا (٣)» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

وَلِلْبُخَارِيِّ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيَ وَلَا مَكْفُورٍ (٤)».

وَلِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا


(١) بلبن قد شيب بماء أي خلط به ليكثر، وكان هذا معروفًا عند العرب ويسمى مذقا وهو جائز إن لم يعرض للبيع وإلا كان غشًا. قال قائلهم:
حتى إذا جن الظلام واختلط … جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط
فالنبي وبعض صحبه كانوا عند أنس فمزج لهم اللبن بالماء فشرب النبي وأعطى الأعرابي لأنه كان عن يمينه، وقال الأيمن يقدم على غيره، فإذا كان جماعة وجيء لهم بشيء فينبغي البدء بالأفضل ثم بمن عن يمينه ولو كان غيره أفضل ثم يدور عليهم.
(٢) فمن يسقي القوم فإنه يشرب آخرهم، وكذا من
يفرق على جماعة مطعومًا أو غيره فهو آخرهم لاشتغاله بخدمتهم وكفاه الأجر على ذلك. نسأل الله التواضع وحسن الخلق آمين والله أعلم.

الحمد عقب الأكل والشرب
حكمة الحمد بعد الأكل والشرب الاعتراف لله تعالى بانفراده بالعطاء وتجديد الحد لله تعالى على نعمه وشكره عليها، وهذا يلزمه المزيد. قال تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾.
(٣) قوله إذا رفع مائدته أي أمر برفعها، وفي رواية: كان إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته وهي ما يوضع عليه الطعام، وقوله غير مكني من الكفاية أي لم يكفه غيره رزق عباده بل لا رازق لهم سواه. وقوله ولا مودع أي ولا متروك ولا يستغني عنه أحد. وقوله ربنا بالنصب على المدح أو الاختصاص أو النداء.
(٤) أي ولا مجحود فضله.

<<  <  ج: ص:  >  >>