للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني: التمتع (١)

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً (٢) إِلا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ (٣)» وَقَالَ: «مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٤)». ثمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ (٥) أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ (٦)، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطفْنَا بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدَيُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ (٧) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلى أَمْصَارِكمْ، الشَّاةُ تَجْزِي (٨) فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْن الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسنَّهُ نَبِيُّهُ وَأَبَاحَهُ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٩). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ:


النوع الثاني - التمتع
(١) وهو عمل العمرة قبل الحج في أشهره.
(٢) أي اصرفوا عملكم إلى عمرة مخالفة لعمل الجاهلية الذين كانوا يرون أن العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور. ورحمة بالأصحاب من طول الإحرام، ففيه جواز قلب الحج إلى العمرة وعليه أبو حنيفة والشافعى، وقال غيرها: لا يجوز وهذا خاص بهم.
(٣) بعد أن قصرنا شعورنا.
(٤) أي لا يحل له شيء من محظور الإحرام حتى يبلغ الهدى محله بنحره في منى.
(٥) في اليوم الثامن من ذى الحجة.
(٦) أي ننويه ونحن في مكة.
(٧) أي تمتع بعمل العمرة وبمحظورات الإحرام بعدها إلى الحج.
(٨) عن واحد يذبحها بعد الإحرام بالحج في مكة أو يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة.
(٩) حاضر والمسجد الحرام أهل مكة وأهل ذى طوى ومن كان دون مسافة القصر من مكة وهذا قول المالكية، وقال الحنفية: هم أهل المواقيت ومن دونهم. وقال الشافعية: هم أهل الحرم كله ومن اتصل به إلى مسافة القصر، فهؤلاء لا دم عليهم إذا تمتعوا أو قرنوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>