(١) قوله المستحلف وقوله صاحبك هما بمعنى، وهو طالب اليمين. (٢) حجر بالحاء والجيم - كقفل - فجماعة خرجوا يريدون النبي ﷺ ومعهم وائل بن حجر فأخذه خصم له لعداوة بينهما فقال: لست بوائل بن حجر فقال خصمه للذين معه احلفوا أنه ليس بوائل وأنا أتركه، فتحرج القوم أي خافوا الحرج والإثم إذا حلفوا أنه ليس بوائل وحلفت أنه أخي ليتركوه وأضمرت أنه أخي في الإسلام فتركوه، فقال ﷺ» صدقت المسلم أخو المسلم» وهذه هي التورية التي ترجم لها البخاري وقال فيها عمر ﵁: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب، والمعاريض خلاف التصاريح فالنبي ﷺ أقر التورية في هذا، والحديث الأول يقول العبرة بنية المستحلف ولعل هذا إذا كان محقا وإلا جازت التورية وصحت فاتفق الحديثان، ولكن قال النووي إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حراما. والله أعلم.
لا حنث مع الاستثناء (٣) هو تعقيب اليمين بقولك إن شاء الله. (٤) أي لا تقل سأفعل كذا غدا بدون إن شاء الله، فما تشاءون إلا أن يشاء الله.