(٢) بسند حسن. (٣) بسند صالح. (٤) فمن استثنى فهو مخير إن شاء وفّى وإن شاء. ترك غير حنث - كفرح - أي غير حانث. وهذا ظاهر إذا قصد التعليق أو أطلق وإلا فلا. (٥) لأنه استثني فلم تنعقد يمينه. (٦) وقال روي مرسلا هكذا ومسندا إلى ابن عباس عن النبي ﷺ. (٧) قوله في الأول ثم سكت أي سكتة التنفس ومثلها سكتة إلى وهما للضرورة. ويسمى الاستثناء بعدها متصلا. وقوله في الثانية ثم سكت ساعة وهي أكثر من هاتين السكتتين، والمراد زمن طويل ويسمى الاستثناء بعدها منفصلا. ومعنى ما تقدم أن من حلف ثم استثني متصلا بيمينه لم تنعقد يمينه أو انحلت فكأنها لم تكن لأن الاستثناء يبطل ما قبله، واليمين شاملة لكل يمين سواء كان بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق أو بغيرها لعموم النصوص وعليه الجمهور، وقال مالك والأوزاعي: إن الاستثناء لا ينفع في الطلاق والعتاق بل يقعان مع الاستثناء لأنه ينفع فيما فيه كفارة كاليمين والنذر. وقال أحمد إنه لا ينفع في العتق فقط لحديث: إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، ولو قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر. وهذا كله في الاستثناء المتصل، أما المنفصل السابق فقد قال به جماعة من التابعين ولكنهم اختلفوا في قدره: فالحسن وطاوس وجماعة قالوا: إن له الاستثناء ما دام في مجلسه فقط. وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم. وقال عطاء قدر حلبة ناقة، وقال سعيد بن جبير إنه يصح في أربعة أشهر. وعن ابن عباس أن له الاستثناء أبدا. والله أعلم.