للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث: في شروط الصلاة (١)

• عَنْ عَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ (٢) عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (٣) وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ فِي القِتَالِ (٤) وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي (٥) وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةً فَأَجَازَنِي (٦). قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَليفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهذَا فَقَالَ: إِنَّ هذَا (٧) لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (٨) وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي العِيَالِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ سَبْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مُرُوا الصَّبِيَّ (٩) بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا (١٠)». زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ (١١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ (١٢).


(الباب الثالث في شروط الصلاة)
(١) شروط الوجوب كما في الحديث الأول والثاني والثالث، وشروط الصحة كما في بقية الأحاديث.
(٢) قلم التكليف.
(٣) يرى في منامه أنه يجامع وينزل منيه، فهو علامة بلوغ الذكر والأنثى، وكذا ظهور حيضها، وفي رواية: وعن الصبي حتى يبلغ أي بهذا أو بإكمال خمس عشرة سنة، وسيأتي في الوصية إن شاء الله.
(٤) عرضت عليه مع من عرضوا عليه ليأخذ للجهاد من يراه أهلًا.
(٥) لم يسمح لي بالخروج للجهاد لصغر سني.
(٦) سمح لي بالجهاد لأني بلغت.
(٧) أي بلوغ الخمس عشرة بالهلال.
(٨) يجعلوا عليه ما على الرجال الكاملين.
(٩) هذا أمر، وظاهره الوجوب، فيجب على الوالد أمر الولد بالصلاة إذا فهم الخطاب ورد الجواب ليتمرن عليها من صغره.
(١٠) ضرب تأديب لا يكسر عظما ولا يشوه خلقة، ويجتنب الوجه فإنه مجمع المحاسن، وعبادة الصبي صحيحة ومثاب عليها وإن لم يجب عليه شيء، وفقه ما تقدم أن شرط وجوب الصلاة العقل والبلوغ، ولكن يؤمر الصبي بها إذا ميز.
(١١) لئلا تفسد أخلاقهم.
(١٢) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>