(٢) الإغلاق: الإكراه فلا يقع طلاق ولا إعتاق من مكره، وعلى هذا الجمهور والمالكية والشافية وأحمد، وقال الحنفية: يصح طلاقه وعتاقه، وقال أبو داود بعد رواية الحديث: الإغلاق أظنه الغضب، وكذا رآه أحمد، ولعلهما أرادا غضبا يخرج الإنسان عن حد الاعتدال وهذا لا يقع فيه طلاق باتفاق، وأما مطلق غضب فبعيد لأن الإنسان لا يطلق إلا وهو غضبان فلو راعينا أي غضب ما وقع طلاق، نسأل الله الستر والتوفيق. والله أعلم.
عدد الطلاق (٣) الطلاق الذي يحرم الزوجة ثلاث، أما واحدة أو اثنتان فلا، وله مراجعتها، وألفاظ الطلاق نوعان صريح وكناية، فالصريح ثلاثة ألفاظ وهى الطلاق والفراق والسراح وما اشتق منها، والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولا بد فيها من نية الطلاق كاذهبي إلى أهلك، وأنت خلية، وحبلك على غاربك، واذهبي كما تشائين، وأنت حرة، وأنت برية، وأنت بائن، ونحوها. (٤) فكان للرجل مراجعة امرأته إذا طلقها ولو كثيرا، ولفظ الترمذي - كان الرجل يطلق امرأته ولو مائة مرة ويرجعها إذا شاءت ما دامت عدتها باقية نسخ هذا بقوله تعالى - ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ - كقوله: أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق طلقتين أو المراد الطلاق مرتان في جلستين كما يأتي في حديث أحمد وأبي يعلى فإمساك بمعروف أي بعدها أو تسريح بإحسان. (٥) بسند صحيح.