للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّوْمِ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ (١) وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ (٢)» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

على الحائض والنفساء الفطر والقضاء (٤)

• عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ ولكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (٥). عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ (٦) فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ (٧). رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «قَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ (٨)». رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ.


(١) أي تعال أخبرك عن حكم الصوم للمسافر: إن الله تعالى وضع نصف الصلاة عن المسافر بقصر الرباعية إلى ركعتين، ووضع الصوم عن المسافر بإباحة الفطر له إذا شق عليه الصوم.
(٢) أي في الإفطار إذا خافتا مطلقا وعليهما الفدية ولا قضاء لظاهر هذه النصوص. هذا وقال مالك: إذا خافتا مطلقًا فلهما الفطر وعلى الحامل القضاء دون الفدية بخلاف المرضع فعليها القضاء والفدية، وقال الحنفية: عليهما القضاء دون الفدية كالمريض الذي يرجي، وقال الشافعية والحنابلة: إذا خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان، وإلا فعليهما القضاء فقط، والله أعلم.
(٣) بسند حسن للترمذي وسند النسائي صحيح.

على الحائض والنفساء الفطر والقضاء
(٤) أي يجب عليهما الفطر لأن الصوم لا يصح مهما بل ويحرم، فإن شرطه الطهارة من دم الحيض والنفاس.
(٥) أي هل أنت حرورية؟ نسبة إلى حروراء بلد بقرب الكوفة، اجتمعت فيه الخوارج أولا، وإنما نسبتها إليهم لأنهم يقولون بقضاء الصوم والصلاة على الحائض، فقالت معاذة: لست بحرورية ولكني أستفهم عن الحكم. فقالت عائشة: كان يصيبنا معشر نساء آل بيت النبي الحيض والنفاس فيأمرنا النبي بعدم الصوم والصلاة وبعد الطهارة منهما يأمرنا بقضاء الصوم دون الصلاة لكثرتها، والمرأة مشغولة بأولادها وزوجها وبيتها، فلو أمرت بقضاء الصلاة لشق عليها، بخلاف الصوم فإنه في العام مرة فلا يشق فضاؤه.
(٦) أي بسبب دم الحيض أو النفاس.
(٧) فتقضى فيه ما أفطرته من رمضان، وفيه أن قضاء رمضان لا يجب على الفور بل على التراخي.
(٨) فمن أراد أن يقضي ما عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>