للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يجوز الرجوع في اليمين والنذر وعليه الكفارة]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١)﴾.

• عَنْ أَبِي مُوسى قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَلا يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

وَتَحَلَّلْتُهَا (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَلِمُسْلِمِ: أَعْتَمَ (٣) رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِالطَّعَامِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ: «وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْراً مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

وَلِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ (٤)».


يجوز الرجوع في اليمين والنذر وعليه الكفارة
(١) أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة التي ستأتي في الخاتمة إن شاء الله تعالى.
(٢) فأبو موسى الأشعري مع جماعة من قومه أتوا رسول الله فاستحملوه أي طلبوا منه ما يركبونه وكان غضبان ولم يكن عنده ما يعطيهم فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. فذهبوا وبعد قليل جاءته الإبل فاستحضرهم فأعطاهم ثم قال: والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرًا منه إلا فعلته وكفرت عن يميني.
(٣) أعتم رجل أي مكث مع النبي حتى دخل في العتمة وهي شدة الظلمة ثم عاد إلى بيته فوجد الصبية - جمع صبي - قد ناموا من غير عشاء لغيبته، فحلف لا يأكل ثم عاد فأكل فذكر هذا للنبي فأمره بالكفارة، فمن رجع عن يمينه أو حنث فيها فعليه الكفارة.
(٤) أي ما ظهر له أنه خير. وفي هذين الحديثين أن الكفارة قبل الحنث وفيما قبلهما أنها بعده أي يجوز الأمران، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا والأئمة الثلاثة، ولكن يستحب تأخير الكفارة فقط،=

<<  <  ج: ص:  >  >>