للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ (١)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٢).

• عَنْ عُمَرَ أَنَّ النبِيَّ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ : أُخْبِرَ النَّبِيُّ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ (٤). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ

لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (٥).

• عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْد الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ


(١) أي مرضاة لوالدك فإنه محق في كراهتها لشيء يراه عمر ، وهذا خاص به وإلا فالطلاق لا ينبغي إلا لسبب شرعي وليس منه مجرد طلب الوالدين فإنهما غالبا يكرهان الزوجة من غير شيء.
(٢) بسند صحيح.
(٣) أي بأمر من الله تعالى فإنه أوحي إليه: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، ولفظ المراجعة كقوله: راجعت زوجتى إلى عصمتي وكقوله أمسكت امرأتي لنكاحى كما كانت، ويجب الإشهاد على الرجعة عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يسن فقط.
(٤) قوله ثلاث تطليقات جميعا أي بلفظ واحد فقام غضبان وقال: يلعب بكتاب الله وأنا بينكم، يريد قوله تعالى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فإن معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال مرة واحدة كقوله تعالى - ثم ارجع البصر كرتين - أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين، فمن أدب الطلاق أن يكون في طهر وأن يكون طلقة واحدة أملا في العودة. والله أعلم.

لا تحل المطلقة ثلاثًا حتَّى تنكح زوجا غيره
(٥) فإن طلق امرأته بعد المرتين مرة ثالثة فلا تحل له بعدها حتَّى تنكح زوجا غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>