للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُخْرجُ لَهُمْ قَسٌّ وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يحْدِثُوا حَدَثاً أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا (١). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٢).

• عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ (٣) رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٤).

وَقِيلَ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنْ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ (٥). رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

العشور (٦)

• عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورُ» (٧). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٨).


(١) أو يحدثوا حدثا كالإخلال ببعض الشروط، فالنبي صالح نصارى نجران على ألفين من الحلل يؤدونها على دفعتين في العام وعلى أنه إذا نقض أهل اليمن العهد بينهم وبين المسلمين وقامت الحرب بينهم فعلى نصارى نجران أن يعيروا المسلمين بتلك العارية عونًا لهم على ناقض العهد وهي مضمونة لأصحابها إن تلفت.
(٢) بسندين صالحين.
(٣) الحالم: المحتلم أي البالغ بأحد العلامات السابقة في الوصية، والعدل بالفتح والكسر: المثل، والمعافر: ثياب باليمن؛ فالجزية واجبة على أهل الكتاب والمجوس إذلالا لهم وعونا للمسلمين.
(٤) بسند حسن.
(٥) ففيه أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال المكلفين الأحرار دون غيرهم وأنها تؤخذ من الميسور عندهم كل إنسان على قدر حاله يسارا وإعسارا بتقدير العارفين بهم من أهل النظر والعدل والله أعلم.

العشور
(٦) العشور جمع عشر وهو واحد من عشرة.
(٧) فليس على المسلمين عشور ولكن على أهل الذمة، اليهود والنصارى والمجوس أن يدفعوا عشر تجارتهم أو قيمته للمسلمين نظير اتجارهم في بلادنا، وهذا لا يجب عليهم إلا إذا نص عليه مع عقد الجزية وإلا فلا، وعلى هذا الشافعي وجماعة، وقال الحنفية: لا تؤخذ منهم عشور في بلادنا إلا إذا أخذوا منا في بلادهم وإلا فلا، ولعل ما تأخذه الحكومة من الوارد إلى بلادنا (وهو الجمارك) من هذا وهل هو يساوي العشر أو لا.
(٨) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>