للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث في آداب اللباس]

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُلَاءَ (١) لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذلِكَ مِنْهُ فَقَالَ : «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ (٢) يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• وَعَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ (٣) وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً (٤)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئاً إِلا مَنَّهُ، وَالْمُنْفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحِلفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ (٦).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مخِيلَةٍ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا خَطِئَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ (٧). رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ.


(الباب الثالث في آداب اللباس)
(١) فمن أطال ثوبه حتى جر على الأرض خيلاء بضم فمد أي عجبًا وكبرًا لم ينظر الله له يوم القيامة نظر رحمة بل نظر غضب ومقت، فقال أبو بكر: أحد جانبي إزاري يسترخي ولكني أرفعه، قال لا ضرر عليك فلست ممن يفعله تكبرا.
(٢) فبينما رجل هو قارون أو رجل فارسي أعجبته جمته أي شعره النازل إلى منكبيه، وبرداه أي ملابسه انخسفت به الأرض فهو يتجلجل أي هوى فيها إلى يوم القيامة لا يصل إلى قرارها جزاء على كبره.
(٣) أي أبو هريرة.
(٤) أي كبرًا وعلوا.
(٥) أي الذي يرخيه حتى يجر على الأرض والحديث تقدم غير مرة.
(٦) ولكن مسلم في الإيمان.
(٧) المخيلة - كرذيلة - هي الاختيال والتكبر، والسرف والإسراف: مجاوزة الحد الشرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>