للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُتم بعد بلوغ (١)

• عَنْ عَلِيَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣).

عنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ فِي الْجَيْشِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَقْبَلْنِي فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَبِلَنِي. قَالَ نَافِعٌ: وَحَدَّثْتُ بِهذَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: هذَ حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: هذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ (٤). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي السِّيَرِ (٥) وَالنَّسَائِيُّ فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ بِلَفْظِ: فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِماً أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كذلكَ تُرِكَ (٦). وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.


= بل منصة الظلم والطغيان فأبو ذر كان ضعيفًا لا يمكنه القيام بأعباء الولاية بل يكون مذموما الحديث الطبراني: الإمام الضعيف ملعون، فقوله أحب لك ما أحب لنفسى أي لو كان حالى كحالك وإلا فالنبي كان واليًا بل كان سيد الولاة وحاكمًا لجميع المسلمين وكان أفضلهم لوفور عقله وعدله وعلمه نسأل الله التوفيق لاتباع سنته آمين.

لا يتم بعد بلوغ
(١) أي تنتهي صفة اليتيم عن الشخص إذا ثبت بلوغه بالاحتلام أو السن أو نبات العانة.
(٢) الاحتلام: هو رؤية الجماع في النوم والمراد نزول المني ولو يقظة، والصمات - كالغراب -: السكوت، وكان بعض الجاهلية يرى فيه فضلا فيفعله فنفاه شرعنا أي لا عبرة به ولا فضيلة فيه.
(٣) بسند صالح.
(٤) فإكمال الخمس عشرة سنة هلالية هو الحد الفاصل بين الصغير والكبير، والحديث تقدم في شروط الصلاة.
(٥) بسند صحيح.
(٦) عطية القرظى من بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع النبي فجاء وحاصرهم شهرًا ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فجاء فحكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية فقال : لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى، ولما شرعوا يميزون الرجال من الصغار تعذرت معرفة البالغين بالاحتلام والسن فعدلوا إلى العلامة الثالثة وهي ظهور شعر العانة فكان عطية ممن لم ينبت =

<<  <  ج: ص:  >  >>