للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكمُ الأُمَمَ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا، ولَا مَالِهَا بِمَا يَكَرَهُ (٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

وَلِلشَّيْخَيْنِ وَالتِّرْمِذِيِّ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّساءِ (٤)».

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: «غَرِّبْهَا»، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ: «فَاسْتمْتِعْ بِهَا (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٦).

الزوج المحمود (٧)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (٨).

• عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هذَا؟» قَالوا:


(١) الودود التي تحب زوجها والولود التي تلد كثيرا، ويعرف ذلك بأمها وأقاربها، فإن الغالب اتحاد الطباع، فالنبى نهى عن زواج المقيم وأمر بالولود لتكثير الأمة المحمدية.
(٢) فالمرأة التي تطيع زوجها في نفسها ومالها وتسره إذا نظر لها لنظافتها وبهجتها وابتسامها خير النساء لا شك، إلا إذا طلب منها محرما فإنه لا طاعة في معصية، وستأتي حقوق الزوجية إن شاء الله.
(٣) بسند صحيح.
(٤) ففتنة المرأة أعظم من أي فتنة، لهذا يجب اختيار المرأة الصالحة للتزوج بها.
(٥) لا تمنع يد لامس أي يريد الزنا بها أو يريد أخذ مال زوجها، قال غربها أي طلقها، فالزوج شكا فجورها أو إسرافها فأمره النبي بطلاقها فأخبره أنه يحبها فأمره بإمساكها مع التحفظ عليها خوفا من الزنا بها إذا طلقها.
(٦) بسند صحيح، وفقه ما تقدم أنه ينبغي التزوج بالبكر الولود الودود ذات الدين فإنها مجمع المحاسن، ولابن ماجه والبزار والبيهقى: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا زوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. نسأل الله التوفيق والله أعلم.

الزوج المحمود
(٧) أي الذي يحمده الشرع وينبغى تزويجه.
(٨) أي لا أغناكم، ولا أعلمكم، ولا أعلاكم حسبًا=

<<  <  ج: ص:  >  >>