للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ (١)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

طواف الإفاضة (٢)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣).

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ (٤). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْر ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ (٥). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

وَلِلْبُخَارِيِّ: كَانَ النَّبِيُّ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى (٦).


(١) القعدة بالفتح أفصح بخلاف الحجة. وقوله مضر: غير منصرف، وهى قبيلة مشهورة أضيف رجب إليها لتعظيمها له أكثر من غيرها، وفى رواية: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وللإمام أحمد: خطب النبي في أوسط أيام التشريق؛ فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت. قالوا بلغ رسول الله . والله أعلم.

طواف الإفاضة
(٢) ويسمى طواف الزيارة لزيارة الكعبة المشرفة، وطواف الركن لأنه ركن من أركان النسك بإجماع لا يصح حج ولا عمرة إلا به، وذكر الطواف هنا ثانيًا لمكانه الترتيبى في النسك، وإلا فقد سبق مبسوطا.
(٣) طواف الإفاضة.
(٤) زرنا البيت يوم النحر بعد الرمى والذبح والحلق، وهذا أول وقت الطواف وأفضله، ويمتد إلى آخر أيام التشريق بإجماع، فإن طاف بعدها أجزأ عنه ولا شيء عليه عند الجمهور. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا طال الزمن لزمه دم.
(٥) هذا لا ينافى قول جابر في الحديث الطويل الآتى إنه صلى الظهر بمكة لاحتمال أنه من صلاها بمكة، فلما عاد لمنى وجدهم لم يصلوا فصلى بهم مرة أخرى كما صلى مرتين ببطن نخل كل مرة بجماعة، وهذا جمع حسن.
(٦) للطواف به فقط دون سعى بين الصفا والمروة، فإنه لا يكرر بخلاف الطواف فإن الإكثار منه مندوب لحديث: الطواف بالبيت صلاة. وسبقت أركان الحج في الإحرام من الميقات كما سبقت واجباته في محرمات الإحرام فارجع إليهما إن شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>