للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَلِيَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ (١) وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ (٢) وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤاً (٣)».

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ (٤) وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ (٥)». رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ (٦).

[تدرك الصلاة بإدراك ركعة]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً (٧) مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٨) فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ (٩) وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أْدْرَكَ العَصْرَ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَدْرَك رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ (١٠) فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.


(١) إذا دخل وقتها.
(٢) إذا مات الميت فالواجب الإسراع بما يلزم حتى يوارى في التراب، فإن هذا تكريمه.
(٣) الثيب أو البكر إذا خطبها الكفؤ فالمطلوب إجابته؛ وإلا كان التأخير فسادًا لما سيأتي في النكاح "إذا خطب إليكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
(٤) أي الصلاة في أول وقتها مرضاة للرب.
(٥) وفي آخر وقتها تقصير، ولكنه مشمول بعفو الله تعالى.
(٦) الأول بسند حسن والثاني بسند غريب، ولكنه مؤيد بالصحاح، والله أعلم.

تدرك الصلاة بإدراك ركعة
(٧) هي القيام والركوع والسجدتان.
(٨) أي قبل أن يظهر أي جزء منها، وغروبها لا يحصل إلا بمغيبها كلها إلحاقًا لما خفي بما ظهر.
(٩) أي أداء، وخص الركعة لاشتمالها على معظم أعمال الصلاة، وفي رواية: من أدرك سجدة - أي ركعة - من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وفيه رد على القائلين بفسادها حينئذ لدخول وقت النهي.
(١٠) أي مطلقًا صبحًا كانت أو ظهرًا أو عصرًا أو مغربًا قبل غياب الشفق، أو عشاء قبل الفجر فقد أدرك الصلاة أداء، ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة في الوقت لا تقع صلاته أداء، بل تكون قضاء، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>