للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمرى والرقبى (١)

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ عَن النَّبيِّ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

• وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.

• وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا، وَلَهُ إِخْوَةٌ قَالُوا: نَحْنُ فِيهِ سَوَاءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا (٥)» قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْها قَالَ: «ذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ (٦)».


العمرى والرقبى
(١) العمرى كحبلى من العمر وهو الحياة لقولهم فيها: أعمرتك هذه الدار أي جعلتها لك عمرك. والرقبي كحبلى من الرقوب؛ لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه ولفظها. أرقبتك داري، أي جعلتها لك رقبى أي فإن مت قبلى عادت لي وإن مت قبلك استقرت لك، وحكم العمري والرقبى حكم الهبة فتملك بالقبض وقوله إن مت قبلى عادت لي لغو.
(٢) أي ملك له ولأولاده لا ينازعهم فيها أحد.
(٣) ومنه من أُعمر عمرى فهي له ولعقبه، ومنه العمري ميراث لأهلها، فهذه الأحاديث صريحة في أنها ملك عين لمن وهبت له ولعقبه بل وإن اشترط المعمر رجوعها إليه فيلغو الشرط، بل وإن اقتصر على قوله: أعمرتك هذه الدار وعليه الجمهور وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إن العمرى تمليك للمنافع فقط دون العين، وقال أحمد: إن المؤقتة لا تصح لأن التأقيت ينافي مدلول اللفظ.
(٤) هذا اجتهاد من جابر وتبعه الزهري فيه ولكنه لا يخصص عموم الأحاديث السالفة.
(٥) فيه أي في النخل، وقوله هي لها أي الحديقة.
(٦) ذاك رجوعك في الحديقة أبعد لك بعد قبضها منك، فإن الصدقة تملك بالقبض، وفيه تأييد لمذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>