للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «قَدْ تُوِفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ (١)، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ (٢)» قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. قَالَ جَابِرٌ: فَكنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

تكفي الصلاة على جنائز (٣)

• عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ (٤) وَابْنِهَا، فَجُعِلَ الغُلَامُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ (٥) فَأَنْكَرْتُ ذلِكَ وَفِي القَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: هذِهِ السُّنَّةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٦).

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ نَافِعاً يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعاً، فَجَعَل الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ القِبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفّاً وَاحِداً (٧). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

[كثرة الصفوف أرجى للقبول]

• عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ (٨) عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ


=وصلاة النبي على من كانت تقم المسجد خصوصية له لقوله إن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، ورده الجمهور بأنه لا يدل على الخصوصية، ولم ينكر النبي على من صلى معه فإنهم صلوا معه كما في رواية للبخاري.
(١) وهو النجاشي ملك الحبشة مات ودفن في بلاده.
(٢) تعالوا بنا إلى المصلى نصل عليه، فصلوا عليه صلاة الجنازة جماعة، ففيه جواز الصلاة على الغائب، وعليه الجمهور سلفا وخلفا وأحمد والشافعي، وقال إنها دعاء، فكيف لا يجوز على الغائب ومن في قبره، وقال المالكية والحنفية إنها لا تجوز مطلقا، وأجازها بعضهم في اليوم الذي مات فيه، أو ما قرب منه، وقال بعضهم تجوز على من كان في جهة القبلة فقط. والله أعلم.

تكفي الصلاة على جنائز
(٣) ثنتين فأكثر.
(٤) بنت على أمير المؤمنين، وكانت زوجة لعمر ، وماتت هي وابنها زيد الأكبر في وقت واحد، ولم يعلم السابق منهما، فلم يورث أحدها من الآخر.
(٥) وضعت جنازته أمام المصلين، وجنازة أمه بجواره جهة القبلة.
(٦) بسند صحيح.
(٧) متجها إلى القبلة، ولكن الذكور أمام المصلين والإناث بعدهم نحو القبلة، ففيه إجزاء صلاة واحدة لعدة جنائز، وهذا لا يمنع من إفراد كل بصلاة، بل هو أفضل، لما قيل إن النبي أفرد كل واحد من قتلى أحد بصلاة وحمزة مع كل واحد والله أعلم.

كثرة الصفوف أرجى للقبول
(٨) هبيرة بالتصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>