للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسقط الجمعة بالعذر (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ (٣): إِذَا قلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذلِكَ (٤) فَقَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (٥)، إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (٦) وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ (٧)، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالمَطَرِ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ أَبِي المَلِيحِ (٨) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ (٩) فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ (١٠). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١١).

الفصل الثاني: في فضل التبكير والغسل (١٢)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ (١٣)


تسقط الجمعة بالعذر
(١) أي بأي عذر من أعذار الجماعة السابقة إلا الظلمة فلا تأتي هنا.
(٢) أي وما شرع لكم في الدين ما فيه مشقة.
(٣) كنظير: ذي مطر.
(٤) أي بعضهم وإلا فكان ذلك مشهورا.
(٥) وهو النَّبِيّ .
(٦) كرحمة أي فرض لازم.
(٧) من الإحراج وهو المشقة. وفي رواية لمسلم: أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة وكان مطيرًا أن يقول بدل حي على الصلاة صلوا في بيوتكم.
(٨) اسمه عامر أو زيد بن أسامة هذلي بصري، اتفق الشيخان على الاحتجاج به.
(٩) بئر بقرب مكة من طريق جدة دون مرحلة من مكة، وأطلق على الموضع.
(١٠) ففيه أن المطر عذر وإن كان قليلا للمشقة وعليه بعضهم، وقال الأئمة الأربعة: المطر الشديد أو الوحل الشديد هو العذر؛ وأما إذا كان خفيفًا أو وجد كنًّا يمشي فيه فإنه يجب عليه الذهاب لها، والاستدلال بهذا فيه نظر، فإن المسافر لا تجب عليه، إلا أن يقال إن الترخيص كان لهم مع أهل البلد إن كانوا أسلموا.
(١١) بسند صالح. فثبت من هذه أن المطر عذر في ترك الجمعة، ومثله بقية الأعذار السابقة في الجماعة للمشقة في كل منها، والله أعلم.

الفصل الثاني في التبكير والغسل
(١٢) التبكير: الذهاب لصلاة الجمعة مبكرًا مبادرا.
(١٣) فيه إشارة إلى الجميع، ففيه غض البصر وسكون النفس منهما واشتراكهما في الغسل، أو المراد كغسل الجنابة في التعميم والدلك والإتقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>