للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نصف شعبان الأخير]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصمْهُ (١)». رَواهُ الْخَمْسَةُ.

ولأَصْحَابِ السُّنَنِ (٢): «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا (٣)».

يوم الشك (٤)

• عَنْ صِلَةَ (٥) قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ (٦) فَقَالَ: كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْم الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ (٧). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٨)، وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقاً.


نصف شعبان الأخير
(١) أي لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو أكثر لئلا يختلط النفل بالفرض، ولئلا يزاد في رمضان ما ليس منه. كما فعل أهل الكتاب، وليستقبل رمضان بجد ونشاط، والنهي للتحريم فيحرم الصوم بنية رمضان احتياطًا كذا قالوا، أما من كان يعتاد صومًا كصوم الاثنين والخميس، أو كان عليه قضاء أو نذر فلا نهى عن ذلك.
(٢) بسند صحيح.
(٣) فإذا مضى نصفه الأول وجاء الثاني الذي يبتدئ من السادس عشر كره الصيام فإذا بقي يومان حرم الصيام، والظاهر من كتب الفقه للأئمة الأربعة أن الصوم في النصف الثاني مكروه مطلقا، والله أعلم.

يوم الشك
(٤) هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت عند الحاكم.
(٥) صلة هو ابن زفر كعمر الكوفي من كبار علماء التابعين.
(٦) مشوية بالنار.
(٧) فصلة القول: كنا عند عمار فحضر الطعام وفيه شاة، فقال عمار: كلوا، فتنحى بعض الناس وقال إني صائم، وكانوا في يوم شك فذكر عمار الحديث. والعصيان لا يكون إلا بفعل حرام، وقول الصحابي ذلك في حكم المرفوع فيكون صوم يوم الشك حرامًا، وعليه الجمهور ومالك والشافعي إلا أن يوافق عادة له، وحكمة النهى ما سبق في نصف شعبان الأخير وقبل النهي عنه إذا نواه من رمضان عن مالك وأبي حنيفة: إنه لا يجوز صومه عن رمضان فقط، وذهب بعض الصحب والتابعين والإمام فإن نواه من شعبان جاز، وقال في الفتح أحمد إلى صومه حتى قال على : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ من فطر يوم من رمضان للحديث الآتي. كان النبي يصوم شعبان كله».
(٨) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>